الشيخ البهائي العاملي
60
الإثنا عشريات الخمس
الطواف ، وخرجت الصغرى إن قدّمت « 1 » ، وإلّا « 2 » خرجت المقدّمة مطلقا « 3 » . أمّا طهارتا المسّ فالمقدّمة خارجة مطلقا ، إذ عدم منعه شيئا من الأربعة « 4 » المذكورة يؤذن بأصغريّته ، فلا مجال للتوزيع ، وقد تسامحوا في إدراج ما لم يشمّ رائحة الإباحة ، كما عدّا « 5 » أوسط الخمسة السابقة « 6 » في أقسام المحدود مع إحترازهم عنها في الحدّ ، ومع ذلك فهو مختلّ الطرد بالأبعاض « 7 » ، وكذا بإزالة النجاسة عن الثوب والبدن بالماء والتراب « 8 » ، وإرادة إباحة « 9 » لا تحصل أبدا إلّا بذلك الاستعمال تكلّف ، مع أنّ المراد لا يدفع الإيراد .
--> ( 1 ) - لأنّ وضوء الحائض إذا قدّم على غسلها لا ينتج شيئا فلا يكون طهارة حقيقة ، لكن لو أخّر عن غسلها يبيح العبادات ، فتكون طهارة حقيقة ، « الهامش » . ( 2 ) - أي : وإن لم نقل بالتوزيع ، « منه » . ( 3 ) - أي : سواء كانت غسلا أو وضوءا ، « منه » . ( 4 ) - أي : الصوم ، ودخول المسجد ، وقراءة العزيمة ، ومندوب الطواف ، « الهامش » . ( 5 ) - وهو المجدّد ، وإنّما استثناه لأنّ له دخلا في تأكّد الإباحة ، كما نقل عنهم عليهم السّلام إنّ الوضوء على الوضوء نور على نور ، وأمّا الخامس فليس من هذا القبيل ، فتدبّر ، « منه دام ظلّه » . الأوسط هو المجدّد ، وما عداه غسل التوبة ووضوء الجنب للنوم والحائض للذكر ، واستثناء المجدّد للخلاف الواقع فيه هل هو مبيح أو لا ، « الهامش » . ( 6 ) - أي : غسل التوبة ، والمولود ، والمجدّد ، ووضوء الجنب للنوم ، والحائض للذكر ، « الهامش » . ( 7 ) - سواء أريد الإباحة التامّة أو الأعمّ ، إذ تصدق على كلّ من المذكورين أنّه استعمال الماء أو الصعيد لتحصل الإباحة ، « منه دام ظلّله » . ( 8 ) - فيسلم الطرد من دخول إزالة النجاسة لإباحة الصلاة بدونها عند الضرورة ، « منه دام ظلّه » . ( 9 ) - هذا دفع لدفع الخلل الثاني ، وقد يظّن اندفاعهما بإرادة استعمال مقارن للإباحة ، وليس بشيء ، لدخول بعض الأخير وإزالة المقارنة إن أريد التامّة ومطلقهما إن أريد الأعمّ ، فتدبّر ، « منه دام ظلّه » .